رسمي: منحة جديدة بـ 200 دينار لهؤلاء






صدر في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، مرسوم من رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19.

ويهدف المرسوم إلى سن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19 .





Concours Tunisie - emploi canada


و تعتبر مؤسسات متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسجلة لدى مصالح الجباية والتي توقفت عن النشاط كليا أو جزئيا تطبيقا لإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19”.

و تضبط القطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

وحسب الفاصل الثالث من المرسوم، تسند المنح الاستثنائية الإضافية بعنوان فترات التوقف عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19 “لفائدة أجراء المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة أو محددة المدة نافذة خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء.

وجاء في المرسوم، أنه لا تنطبق الأحكام إلا على المؤسسات التي تحافظ على كامل أجرائها القارين والمرتبطين بعقود شغل محددة المدة نافذة خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.

وحدد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية الإضافية المسندة للأجراء القارين وللأجراء المرتبطين بعقود شغل محددة المدة نافذة خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء بمائتي دينارا (200 د)، على أن لا تتجاوز نسبة الأجر المتحصل عليه ومبلغ المنحة الاستثنائية الإضافية، الأجر الذي يتقاضاه الأجير عادة.

و تحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية الإضافية المنصوص عليها بهذا المرسوم على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان الإجراءات الاستثنائية.

ويتم استرجاع المنح الاستثنائية الإضافية المسندة لفائدة الأجراء من المؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في صورة عدم محافظتها على كامل أجرائها القارين والمرتبطين بعقود شغل محددة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد وذلك طيلة مدة انتفاعها بهذا الإجراء.

كما ينطبق ذلك على الأجراء المنتفعين بالمنح الاستثنائية الإضافية في صورة تعاطيهم لنشاط مؤجر أو لحسابهم الخاص خلال فترة التوقف عن النشاط.

ويتم أيضا استرجاع ضعف مبالغ المنح التي تم التوصل بها دون وجه قانوني من المؤسسة التي تولت الإدلاء بمعطيات مغلوطة قصد انتفاع أجرائها بالمنح الاستثنائية الإضافية.

ويواصل الأجراء المشار إليهم والمنتفعين بالمنح الاستثنائية الإضافية التمتع بمنافع العلاج المسداة بالهياكل العمومية للصحة وبالمنح العائلية والزيادة عن الأجر طبقا للشروط والإجراءات المحددة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل طيلة فترة التوقف عن العمل.







author avatar
Adminstrateur Ingénieur Informatique
Sénior en technologies de l’informationConsultant en système d’information et système décisionnel