منح تترواح بين 150 دينار و 600 دينار ضمن برامج التشغيل في شكلها الجديد






الفصل 19 ـ تتولى الجمعية أو المنظمة المهنية الراغبة في الانتفاع ببرنامج عقد الخدمة المدنية:

– إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض،





Concours Tunisie - emploi canada


– إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المذكور.

الفصل 20 ـ تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع منحة شهرية مقدارها مائتي (200) دينار طيلة فترة العقد.

ينتفع طالبو الشغل من ذوي الإعاقة بمنحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا من قبل الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ.

الفصل 21 ـ يمكن أن يتمتع المنتفعون بعقد الخدمة المدنية بعمليات تكوين لدى هياكل تكوين عمومية أو خاصة أو الجمعيّات في اختصاصات ذات علاقة بحاجيات سوق الشغل لاكتساب مهارات مهنية تيسر إدماجهم في الحياة النشيطة.

وتتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفة التكوين في حدود أربعمائة (400) ساعة على أقصى تقدير بعنوان كلّ منتفع.

يتم التكوين بناء على اتفاقية تبرم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والطرف المعني، تضبط خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وشروط تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.

تضبط المقادير القصوى لكلفة التكوين بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 22 ـ تنتفع الجمعيات أو المنظمات المهنيّة بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد الخدمة المدنية بمقتضى عقد شغل، بتكفل الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات بداية من تاريخ الانتداب، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب وفي حدود مقادير قصوى للأجور تضبط سنويا بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.

يتعين على الجمعية أو المنظمة المهنيّة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز:

– إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض

– إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المذكور.

الفصل 23 ـ تحدث لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة استشارية مكلفة بإبداء الرأي في مطالب إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي، تضبط تركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.

الفصل 24 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي بمقرر من المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.

ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى الجمعية أو المنظمة المعنية.

في صورة رفض مطلب إسناد الامتياز يتولى مكتب التشغيل والعمل المستقل إعلام الجمعية أو المنظمة المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا مع بيان أسباب الرفض.

وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المشار إليه بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف يرسله إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل يتضمّن عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من المعطيات المتعلقة بالامتياز المذكور.

القسم الرابع

برنامج « فرصتي »

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9







author avatar
Adminstrateur Ingénieur Informatique
Sénior en technologies de l’informationConsultant en système d’information et système décisionnel