مناظرة وزارة الشؤون الخارجية لانتداب كتبة الشؤون الخارجية






يمكن لرئيس لجنة المناظرة أن يكون لجانا فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي، ويمكنه لهذا الغرض دعوة كل شخص مختص لتكوين لجان فرعية.

الفصل 8 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أية وثيقة مهما كان نوعها أو وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك، ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت.





Concours Tunisie - emploi canada


الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، علاوة على التتبعات الجزائية للحق العام، إقصاء المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية باقتراح من لجنة المناظرة، ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 10 ـ يتم إقصاء كل مترشح تحصل على عدد دون الستة من عشرين (6/20) في أحد الاختبارات.

الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح لم يتحصل على مجموع من النقاط للقبول الأولي والقبول النهائي يقدر بمائة وأربعين (140) نقطة على الأقل.

وإذا ما تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 12 ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:

أ) القائمة الأصلية: تتضمن عدد المترشحين المقبولين وفقا لعدد الخطط المراد تسديدها.

ب) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المتخلين المسجلين بالقائمة الأصلية.

الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب كتبة الشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 14 ـ يتم إعلام الناجحين نهائيا عن طريق الإعلان بالموقع الالكتروني للوزارة كما يتم توجيه استدعاءات فردية للمعنيين بالأمر قصد إتمام الملف الإداري والالتحاق بالمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات.

الفصل 15 ـ إذا لم يلتحق المترشح في أجل سبعة أيام من تاريخ بداية التكوين بالمعهد الدبلومسي للتكوين والدراسات يقع التنبيه عليه للالتحاق بالمعهد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم. ويتعبر متخليا بانقضاء أجل التنبيه.

يتم التشطيب على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.

وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات السابقة.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهران على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.

الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة لهذا القرار.

الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Pages : 1 2 3







author avatar
Adminstrateur Ingénieur Informatique
Sénior en technologies de l’informationConsultant en système d’information et système décisionnel